الرئيسية / الرئيسية / رجل يشرد أخواته وابن يذبح أمه وحكايات ولا في الخيال

رجل يشرد أخواته وابن يذبح أمه وحكايات ولا في الخيال

قصص صادمـة جداً

جمعتهم البركة وفرقتهم التركة

»تحقيق :جميلة حسن 

الشيخ :حسن الشريف.

 

كم من نزاعات وانقسامات طالت العائلة بعد رحيل «رب العائلة»؟

وكم من إخوة جمعتهم بركة الوالدين وفرقتهم تركة الأب أو الأم ؟

إنه الميراث الذي كان يجب أن يلّم الإخوة المتحابين ،فحولهم إلى أعداء متخاصمين ..

والمشكلـــــــة أن هذا الميـــــراث صـــار قنبلـــة موقوتــــة لايبطـــل مفعولهــــــا حنين الإخوة والقربــــة .

حكايات ترا جيدية كثيرة عن الإخوة الأعداء .

هل صـارت المـادة تعمـي القلـوب قبـل العيــون..؟

وكيف يصل الأمر بابن يذبح أمه من الوريد إلى الوريد بسبب هذه التركة ،كما حدث في منطقة عين زاره بطرابلس ؟

رغم إنصاف القضاء عمليات التحايل تطال الورثة 

للحديث في هذا الشأن  وللحفاظ على ما تبقى  من صلة للأرحام طرحنا عديد الأسئلة على ذوي الاختصاص من علماء الشريعة والمحامين لدى المحاكم الليبية فكان لنا لقاء مع فضيلة الشيخ حسن الشريف:-

\ عضو باللجنة العليا  بدار الافتاء أوضح بأن الميراث أو التركة هو مايتركه الشخص بعد وفاته لأنه إذا مات وترك ديوناً عليه تسدد من ماله و مما ترك ويبقى الباقي للورثة وتنفذ الوصية فيما أباح الله عز وجل، وأضاف فضيلة الشيخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:-(إن الله عز وجل لم يترك قسمة الميراث لنبي أو لغيره)) وكل مايخص التقسيم من حقوق وميراث أنزله في كتابه ولذلك فإن اختلاف الفقهاء وعلماء الشريعة في مسائل المواريث قد يكون بسيطاً وفي بعض المسائل المحدودة       وأن جل مسائل الإرث في كتب وفروع علم المواريث أي حوالي 3/1 ثلث الشريعة قد نص عليها عز وجل في كتابه  عن كيفية تقسيمها وتوزيعها على مستحقيها في  النصوص القرآنية.. التي أوضحت نصيب كل الورثة من الزوجة والوالدين والأبناء والإخوة لكل منهم نصيبهم وبآيات مفصلة بدقةوحسبةدقيقة عادلة غير أن البعد عن القيم الدينية والتشريع الإسلامي والتلاعب في الأوراق الخاصة بالمورث قبل وبعد وفاته خلفت المشاكل والصراعات في التركة مثلًا مشاركة أحد الأبناء لأبيه في حياته بالتجارة أو إدارةأعماله وبعد وفاته يكتب كل الأملاك باسمه أو قد يحرم الأخ أخواته من الميراث وقد يفعل ذلك الأب ويحرم البنات من الميراث حتى لاتذهب ثروته إلى عائلات أخرى وأحياناً يقوم الأب أو الأم بهبة بعض العقارات لأحد الأبناء وبعد الوفاة يرفض بقية الورثة الهبة وهذا مايشعل فتيل الصراع بينهم ولايهدأ إلا بالمحاكم – وأخيراً قال فضيلة الشيخ إذا التزمنا بالكتاب الكريم وحكم الله عز وجل في حياتنا وبعد مماتنا لانظلم ولا نٌظلم لأن ديننا السمح جاء بميزان العدل ولكل زمان ومكان فعلينا الالتزام بما فرض علينا ليحق الحق ويبطل الباطل..

وأما في شأن الهبة التي يهبها الواهب في حياته واعطائها للموهوب فقد سألنا الأستاذة «آمال محمد حسن » محامية لدى المحاكم المحاكم الليبية لتوضيح الهبة للورثة فأجابت الآ تي :-

الهبة :هي تمليك المال لغيره في الحال ..

وما الفرق بين الوصية والهبة ؟

الوصية هي تمليك مضاف إلي مابعد الموت بطريق التبرع ولقد ذكرت في عدة آيات وهي في الأصل مستحبة حيث لاتلحق الضرر بالوارثين والوصية يجوز للموصي الرجوع فيها ونقصها وزيادتها سواء كتبت أم لا ،فإذا مات الموصي استقرت ولا تشترط موافقة الورثة لصحتها مادامت الوصية في حدود الثلث أودونه من صافي تركة الميت بعد تجهيزه ودفنه وأداء ديونه وتنفذ بعد وفاته .

وأما الهبة تهب إلى الموهوب إذ اكان لإنسان في صحته ووهب أحداً من الورثة شيئاً فإنها صحيحة ولا تقسيم مثل الميراث وللإنسان كامل الحرية في أن يتصرف في ماله كيفما يشاء حتى لو أعطى أحد أبنائه مالاً أكثر من إخوته ، والجدير بالذكر أنه يجب أن يقوم الواهب بالقيام بذلك وهو حي وفي صحة جيدة وليس مريضاً مرض الموت ، وأضافت أيضاً أن هناك شروطاً للهبة ألا تكون  ألا تكون ضرر اًلبقية الورثة وأن تؤخذ في حياة الواهب وليس شرطاً إلى الموهوب وله حرية التصرف فيما أوهب إليه أما إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة.

هل تدخل الهبة فى الميراث

بعد وفاة الموهوب ؟

إذا لم تتنقل الهبة إلى الواهب ولم يتم الحيازة عليها فى حياة الواهب فهي تصبح ميراثاً ، وهذا مايحدث في معظم قضايا الورثة بأن تأتي الزوجة ولديها أوراق تثبت بأن العقار هبة من زوجها قبل وفاته وبالتالي لا يدخل فى الميراث خاصة إذا كانت الزوجة الثانية ويستبعد من التركة، فالهبة صحيحة ولعل أبرز المشاكل التي تحصل حول الإرث بعد وفاة المورث الخوف من تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1978 فيضطر المورث أن يسجل بعض العقارات بأسماء بعض أبنائه وذلك بهدف حمايتها من تطبيق قانون البيت لساكنه المذكور وعندما يتوفى الأب يتمسك الابن بالعقار المسجل باسمه باعتباره ملكه له، ومن المشاكل الأخرى التي تحدث بين الاخوة وتصل للمحاكم هو تداخل الأموال عندما يكون الأب رجل أعمال أو تاجرا ويعمل معه بعض الأبناء في تجارته أو أعماله ثم يدعي الابن أنه كان شريكاً لوالده وأن المال ماله ويمنع توزيع إلارث.

كذلك من ضمن المشاكل، المماطلة في توزيع التركة أو تأخيرها بحجة أن العقار يخص أحد الأبناء  أو الأم والبنات فلا يستطيع بقية الورثة تقسيم الورثة أو إخراج الأم وبناتها وبالتالي تصبح مشكلة كبيرة بين الأحفاد بعد فترة من الزمن وبعد وفاة الجدة مع العلم أن المماطلة في تقسيم الورثة ومنع الورثة محرم شرعاً فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه في التركة ملكاً لايقبل التشارك فيه وله أحقية التصرف في نصيبه .

ومن غرائب الشكاوى

وأكثرها شيوعاً في ليبيا

حرمان البنات في بعض العائلات وخاصة الريفية من التركة حتى لاتذهب إلى عائلات أزواجهن، ومن خلال الاستطلاع والبحث في موضوع الميراث والنزاعات وقسمة التركة كانت الإجابات والرد من ذوي الاختصاص شرعاً وقانوناً أن الحل موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى ولم يترك نواقص للفقهاء أو لرجال الدين لتغيير النصوص عبر الزمان حتى الاجتهاد يوافق كل العصور والدين أعطى لكل ذي حق حقه وبالتفصيل أيضاً، كما أن كل القضاة والمحامين ذوي التخصص في الميراث أكدوا بأن القضاء الليبي يطبق الشرع وينفذ ماينص عليه الدين على الرغم من وجود بعض الحالات أثناء القسمة وتحديد التركة ترغب في التحايل على القانون ورفض تطبيق الشرع ….. ومن بين هذه الحالات رفض المقيم في بيت الأب ولديه إخوة وبعد ( وفاة الأب )يرفض القسمة وتوزيع التركة خاصة إذا كانت حالته المادية ضعيفة بحجة أنه ليس لديه مايكفي وعند قسمة المال لايستطيع شراء بيت له ولأسرته ومن حيث العاطفة والإنسانية فنرى الجميع ينظر إلى القضية بتعاطف ولكن الحق والشرع والقانون ينظر للأمر بالتشريع الذي وصفه البارىء عز وجل فإذا رضي الأبناء بالقسمة فمن المؤكد أن الله عادل وغير ظالم وسوف يغني ويرزق كلًا حسب نصيبه ،ويمكن طرح بعض القصص الواقعية من داخل المجتمع الليبي مع العلم بأن كل قضايا الميراث متشابهة في كل الدول العربية ، فمثلا قضية الأخ الأكبر ( ك . م. ع ) والذي يبلغ من العمر (60) سنة قال إنه الآن في نزاعات ومشاكل بسبب تقسيم التركة بعد وفاة أمه حيث أوضح سبب المشاكل أنه كان العائل الوحيد لوالدته في حياتها والتي لم يتركها بعد وفاة الوالد وضحى بكل أمواله من أجل ترميم البيت وصيانته وساعد أيضا في زواج أخواته البنات وبعدها تزوج وظل يرعى أمه التي اشتد عليها المرض وأصبحت مقعدة و أضاف بأن أخواته حالتهن المادية مستورة ولكل منه منازله ولكن يرغبن في الزيادة حسب نظر المشتكي والأخ الأكبر بأن التركة أو البيت أصبح الآن يساوي الكثير ليس كما كان عليه بعد وفاة الأب منذ عشرين سنة وأن العقار ارتفع وبشكل جنوني وكل واحد منهم يرغب في فض النزاع في حياتهم حتى لايتفاقم الأمر بعد وفاتهم مع الأحفاد وأضاف بأن نصيبه في البيت قليل بسبب عدد الإخوة والأخوات وحتى نصيب الأم سوف يقسم من جديد على الكل والآن التجأ إلى القضاء ويرغب في تقييم حقه وأن يثمن البيت كما تركه الوالد وبعد عدة شكاوى من قبل الورثة بأن التركة زادت في السعر وإن كانت أرضاً وليست عقاراً ويجب أن يباع كما هو عليه الآن، وأردف قائلاً إن إخوته أشاروا بأن للترميم والصيانة له حق وبدل إيجار طوال الفترة الماضية ولم تجد المصالحات القبلية ولم يبق سوى المحاكم وللأسف الشديد فإن حكم المحكمة حسب قول المحامي بأن الأدلة والأوراق غير كافية لإثبات حقه وصرف الأموال في تغيير العقار وأن طريقة التقسيم سوف تتم عن طريق المحكمة وقانوناً حيث إن تقسيم الإرث عن طريق المحكمة يتم اللجوء له في حال حدوث خلافات وصعوبة تقسيم الورثة بين الوارثين وبالطبع القسمة عن طريق المحكمة تأخذ وقتاً طويلاً ولكن في حال وجود خلافات وعدم رضا عن القسمة فإنه لابد من رفع الأمر للمحكمة لحصول الجميع على حقهم بعدل وإنصاف …

ومن خلال المحامي المدعي بأن الحجة ضعيفة في حالة عدم ثبوت أو إثبات ماصرفه على العقار وإنه ليس لديه مايثبت ذلك ، والآن الأخ  ( ك . م . ع ) في حسرة على أمواله وصيانته للبيت قال كنت أتوقع من اخواني التنازل لي عن البيت نظير اهتمامي بأمي ورعاية أخواتي البنات …… فهنا القانون قانون …

أما القضية الثانية في عقار الشيوع وهو يملكه مجموعة ورثة وغير متساوين في النصيب هذا في قضية الأستاذ محمود.. الذي ينتظر حل المشكلة ودياً أو بالمحاكم فإنه يمتلك نصف العقار مع أخواته لأنه تنازل له كل من الأم والأخت و أحد الإخوة قانوناً عند محرر العقود وتم التسجيل بالمحكمة والسجل العقاري وإخراج شهادة عقارية (شيوع) له فيها النصف وبعد وفاة الأم التي تنازلت عن حصتها لابنها بالرضا وبعد الوفاة أراد الأستاذ محمود  تصفية التركة وتوزيعها على الورثة لأنه لايستطيع بيع العقار لأنه ورثة شيوع ويجب على الجميع الموافقة على البيع ولكن الأمر لم يكن سهلاً لوجود اثنين من الإخوة غير موجودين بالبلاد.

فأحدهما قد مات بالخارج ولديه ثلاث بنات من زوجة غير مسلمة والآخر مهاجر ولديه بنت وانقطعت أخباره وهو أيضا متزوج بزوجة غير مسلمة ، فمثل هذا العقار لا يتم بيعه أو الانتفاع به إلابعد موافقة ورثة المتوفي وأوراق من سفارة البلاد التي مات بها وسفارة ليبيا وتوثيق حالة ديانة البنات وشهادة وفاة الأب، أما الآخر فهو على قيد الحياة ولايتم البيع إلا بحضوره أو بتوكيل بالبيع وهنا فإن القضية لن تحل ودياً لوجود موانع لبعض الورثة وهو على غير الدين ولكن دار الإفتاء بعد الاستفسار عن هذا الموضوع طلبت التأكد من أن البنات غير مسلمات وذلك ليس بالفعل التصرف لغير المسلم ولكن بسؤالهن عن ديانتهن وفي  حالة عدم إسلامهن تحجب ورثة المتوفى ولكن الإخوة يطاليون  في دخول حصته في الورثة لأنه ليس لديه ولد حيث إن لهم ثلث الورثة أو التركة وأما بالنسبة للأخ المهاجر تحجر ورثته في المحكمة حتى حضوره فله الحق في تركة أبيه …. وفي مثل هذه الحالات تتولى المحكمة بالحكم وتوزيع التركة وقد يطول الأمر لفترة طويلة وفي حالة عدم الرضابالحكم يقفل العقار ….

أما إذا كان الورثة فيهم بنات لم تتزوجن أو مطلقة أو أرملة وهي تسكن بيت الأب فليس ظلماً من الإخوة في حالة بيع العقار أو المطالبة بتقسيم التركة ولكن العرف الاجتماعي أحياناً يمنع الإخوة من الانتفاع بالتركة خوفاً من ظروف البنات ومن كلام الناس ومهما طال الوقت فإن الأمر يتطلب توزيع التركة حسب الشرع والقانون وإن لم يتم في حياة الاخوة فسوف يتفاقم الأمر مع الأحفاد .

شاهد أيضاً

قصيدة من فلسطين

‭(‬1‭)‬ التانجو‭ ‬الأخيـر » سلمان دغش  أُلَمْلِمُ‭ ‬ليْلي‭ ‬الطَّويلَ‭ ‬الطَّويلَ‭ ‬على‭ ‬هُدُبٍ لا‭ ‬يَنامُ‭ ‬على‭ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *